روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم انتفاع الولد بنفقة والده الذي لا يصلي.. والبقاء تحت كنفه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم انتفاع الولد بنفقة والده الذي لا يصلي.. والبقاء تحت كنفه


  حكم انتفاع الولد بنفقة والده الذي لا يصلي.. والبقاء تحت كنفه
     عدد مرات المشاهدة: 1864        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. التزمت منذ فترة ولكن أبي لا يصلي كسلا وهو ينفق علي.

وأنا أدرس ولكنني أقدر بدنيا على العمل وهو لا يوافق وقد عرفت أن من لا يصلي ولو كسلا يعتبر كافرا، فهل يجب علي أن أعمل وأنفق على نفسي وسيكون هذا بمعصية أبي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فالعلماء مختلفون في حكم تارك الصلاة، وجمهورهم على أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، وانظر الفتوى رقم: 130853.

ولا حرج عليك في أن تبقى في كفالة أبيك الذي لا يصلي وأن تنتفع بما ينفقه عليك، ولا يلزمك أن تعمل وتتكسب ما تنفقه على نفسك، ولكن عليك بالإكثار من مناصحة أبيك ـ هداه الله ـ بلين ورفق، وأن تبين له أنه على خطر عظيم بإصراره على ترك الصلاة وأنه يعرض نفسه لعقوبة الله العاجلة والآجلة.

وأنه خارج من ملة المسلمين عند بعض أهل العلم، واجتهد في الدعاء له بالهداية وأن يشرح الله صدره ويتوب عليه.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب